يد وهم صاغرون)...».[1133] (976) الكافي: عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) في رسالة إلى بعض خلفاء بني أُميّة: «... فمن دعي إلى الجزية فأبى، قتل وسبي أهله، وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله. ومن أقرّ بالجزية لم يتعدّ عليه ولم تخفر ذمّته، وكلّف دون طاقته...».[1134] (977) مستدرك الوسائل: دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام) قال: «الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين، وليس على العبيد، ولا على النساء، ولا على الاطفال جزية. يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً كلّ عام، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً...».[1135] الفرع الثالث عدم جواز التعرّض لمن أدّى الجزية عن طريق أهل السنّة: (978) سنن أبي داود: عن العرباض بن سارية السلمى، قال: نزلنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً[1136] منكراً، فأقبل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا محمّد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟! فغضب ـ يعنى: النبي (صلى الله عليه وآله) ـ وقال: «يا ابن عوف، اركب فرسك، ثمّ ناد: إلاّ