على ألفى حلّة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدّونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كلّ صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتّى يردّوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا...».[1118] (964) سنن أبي داود: زيد بن واقد، حدثنى أبو عبد الله، عن معاذ: أنّه قال: «من عقد الجزية في عنقه فقد برئ ممّا عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ».[1119] عن طريق الإماميّة: (965) الكافي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: «ذاك إلى الإمام أن يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق. إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا، فإنّ الله (تبارك وتعالى) قال: (حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [1120] وكيف يكون صاغراً وهو لايكثرت لما يؤخذ منه حتّى يجد ذلاًّ لما أخذ منه، فيألم لذلك، فيسلم». قال: وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شيء موظّف؟ فقال: «كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من