وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنتهم، فإن فضل عنهم شيء، فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به في سنتهم، وإنما صار عليه أن يموّنهم; لأنّ له ما فضل عنهم».[1068] (919) الكافي: عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام، فيصيبون غنائم، كيف تقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ».[1069] (920) الكافي: عن حمّاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «يؤخذ الخمس من الغنائم، فيجعل لمن جعله الله (عزّ وجلّ)، ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك...».[1070] (921) الكافي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغنيمة، فقال: «يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسّم بين من قاتل عليه وولي ذلك».[1071] (922) وسائل الشيعة: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله، فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».[1072] (923) وسائل الشيعة: عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «الخمس من خمسة أشياء، من: الغنائم، والغوص، ومن الكنوز،