وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفرع الثالث عشر في عدم جواز قتل العدوّ والأسير إذا أسلم عن طريق أهل السنّة: (880) سنن أبي داود: عن المقداد بن الأسود أنّه أخبره أنّه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفّار فقاتلني، فضرب إحدى يديّ بالسيف، ثمّ لاذ منّى بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله ـ يا رسول الله ـ بعد أن قالها؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله، إنّه قطع يدي! قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تقتله، فإنّ قتلتَه فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال».[1029] عن طريق الإماميّة: (881) الكافي: عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «إذا أخذت أسيراً، فعجز عن المشي، وليس معك محمل، فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه »، قال: وقال: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه، وصار فيئاً».[1030] (882) كتاب النوادر: قال علي (عليه السلام): «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) جيشاً إلى خثعم، فلمّا غَشُوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم (بعضاً)، فبلغ ذلك رسول الله، فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم...».[1031]