من المشركين، فأشرف رجل، فقال: أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأُناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به».[801] (690) دعائم الإسلام: روينا عن علي (عليه السلام):أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ذمّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم ».[802] (691) دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام) أنّه قال: «خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مسجد الخيف، فقال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلّغها إلى من لم يسمعها... والمسلمون أخوة، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم، فإذا آمن أحد من المسلمين أحداً من المشركين لمن يجب أن تخفر ذمّته، وتعرض عليهم شرائط الإسلام، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمّة، وإلاّ ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك، فعلى من قتله ما قال الله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله).[803] (692) الكافي: علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: «هو من المؤمنين».[804] (693) الكافي: عن عبد لله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «ما من رجل آمن رجلا على ذمّة ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ».[805] (694) الكافي: عن محمّد بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - أو عن أبي الحسن (عليه السلام) - قال: «لو أنّ قوماً حاصروا مدينة، فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا