الفرع الأول ما جاء في باب الأمان عن طريق اهل السنة: (677) مسند أحمد: حدّثنا سليمان بن صرد، عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقول: «إذا أمّنك الرجل على دمه فلا تقتله». قال: وكان قد أمّنني على دمه، فكرهت دمه.[787] (678) المصنّف: حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجّاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمان بن سلمة: أنّ رجلا آمن قوماً، وهو مع عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وأبي عبيدة بن الجرّاح، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار، فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «يجير على المسلمين بعضهم».[788] (679) المصنّف: حدّثنا ابن نمير، قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «يجير على المسلمين أدناهم ».[789] (680) المصنّف: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه،