عن طريق الإماميّة: (404) دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام) أنّه قال: «ليس على العبيد جهاد ما استغنى عنهم ».[483] (405) وسائل الشيعة: آدم بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «ليس على المملوك حجّ ولاجهادٌ، ولا يسافر إلاّ بإذن مالكه».[484] (406) وسائل الشيعة: عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ معنا مماليك لنا، وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: «إنّ المملوك لا حجّ له، ولا عمرة، ولا شيء».[485] الفرع الرابع جواز الجعل في الجهاد عن طريق أهل السنّة: (407) سنن أبي داود: عن عبد الله بن عمرو: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي».[486] (408) المدوّنة الكبرى: عن ابن هبيرة، عن علي بن أبي طالب: أنّه قال في جعيلة الغازي: «إذا جعل الرجل في نفسه غزواً، فجعل له فيه جعل، فلا بأس به، وأن يكن إنّما يغزو من أجل الجعل فليس له أجر».[487]