المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنَّهم يكونون كأعراب المسلمين: يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب، إلاّ أن يجاهدوا مع المسلمين...».[476] (398) السنن الكبرى: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ليس أعراب المسلمين لهم في الفيء والغنيمة شيء، إلاّ أن يجاهدوا مع المسلمين».[477] عن طريق الإماميّة: (399) الكافي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأعراب، عليهم جهاد؟ قال: «لا، إلاّ أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم». قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال: «لا».[478] (400) الكافي: عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «الخمس من خمسة أشياء من الغنائم... وليس للأعراب من القسمة شيء وإن قاتلوا مع الوالي ; لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنّه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوّه دهم أن يستنفرهم، فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنّته جارية فيهم وفي غيرهم...».[479] (401) الكافي: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله (عزّ وجلّ) في خاصّة نفسه، ثمّ في