باب من أدرك ركعة أجزأته … باب من أدرك ركعة أجزأته ومن لم يدرك ركعة صلاّها أربعاً ما ورد من طريق أهل البيت (عليهم السلام) 1 ـ روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدرك الرجل ركعة، فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته، فليصلِّ أربعاً» ([532]). وروي مثله في التهذيب والاستبصار بإسناد آخر، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) ([533]). 2 ـ وروى محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان بن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة: قال: «يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها، فليصلِّ أربعاً، وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعدما ركعت فهي الظهر أربع» ([534]).