باب جواز ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (الكافي): روى الشيخ محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن محمد بن الفضل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: «نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادّخروا» ([791]). ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب، بمثله وبدل «بعد ثلاث»: «بعد ذلك» ([792]). وروى الصدوق عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به» ([793]). 2 ـ (علل الشرائع): وروى الشيخ الصدوق قال: حدّثنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا عبد الله بن العباس العلوي قال: حدّثنا محمد ابن عبد الله بن موسى بن عبد الله، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه (عليه السلام)، عن جدّه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث، ألا فكلوا وادخروا...» الحديث ([794]).