والسياسية والاقتصادية وانسجامها معها وهذا النوع من الاجتهاد أقرب أن يكون تلفيقاً مؤسساً على نظرة اجتهادية متعمقة. 4ـ الاجتهاد الجماعي: استفراغ الوسع من مجموع المؤهلين وذوي الاختصاصات العلمية الدقيقة أهل المعرفة بالقضية المبحوثة من أجل تحصيل الظن بحكم شرعي في مسألة قديمة او حديثة لها ارتباط بحياة عموم الجماعة الإسلامية او بعض افرادها في قطر ما او في إقليم. 5ـ الاجتهاد القياسي: بذل الوسع من أجل التوصل إلى اثبات حكم او نفيه لواقعة، لم يرد فيها نص قطعي ولا نص ظني مباشر ولم يظهره اجماع صحيح سابق. ويسمى هذا الاجتهاد عند بعض الاصوليين الاجتهاد بالرأي، لأن مبناه على الرأي المحمود غالباً. ويسميه علماء أصوليون آخرون تخريج المناط. 6ـ الاجتهاد العملي: استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع في تطبيق الأحكام الشرعية على الواقع الفردي والمجتمعي والإقليمي والعالمي. وهذا النوع من الاجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، كما أنه لا يختص به طائفة من الأمة دون أخرى. لأن كل مكلف يبذل وسعه في تطبيق المراد الإلهي على وفق مقدراته وفهمه لذلك المراد، كما أنه لا يتطلب توفر الأفراد او الجماعات على أدوات معرفية بعينها لممارسة هذا النوع من الاجتهاد.([39]) ثامناً: مجال الاجتهاد: الاجتهاد لا يكون في المسائل اليقينية، كأصول الاعتقاد والأخلاق، وأصول الشريعة والأمور المعلومة من الدين بالضرورة كأركان الإسلام؛ لأنها من مسلّمات الشريعة وثوابتها. ويكون الاجتهاد في النوازل والمستجدات والفروع التي تحتاج إلى حكم شرعي وهي كثيرة لا حصر لها؛ لأنها تتولد مع الزمن شيئاً فشيئاً.([40])