وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(66)ـ حرمان الوارث من الميراث إذا قتل مورثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل، وعلة الحرمان هي استعجال القاتل للميراث قبل أو انه بفعل محرم، فقاس الفقهاء على ذلك قتل الموصى لـه الموصي فحرموه من الوصية لوجود علة الحرمان وهي استعجال الشيء قبل أوانه بفعل محرم، فالأصل هو قتل الوارث مورثه، والفرع هو قتل الموصى لـه الموصي، والحكم هو الحرمان من الحق الذي كان ثابتا، والعلة هي استعجال كل منهما الحق قبل أوانه بفعل محرم. 2 ـ قرر العلماء عدم جواز الإجارة على الإجارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر.(أخرجه البخاري في كتاب النكاح، وفي كتاب البيوع، ومسلم9 / 189)، فقاس العلماء الإجارة على الإجارة والخطبة على الخطبة والبيع على البيع لوجود العلة وهي الحاق الضرر بالمستأجر الأول. والقياس من الطرق التي تدل على أن أحكام الشريعة عامة كلية فالمثال الأول يفيد أن كل من استعجل الشيء قبل أوانه بفعل محرم فإنه يعاقب بالحرمان منه، والمثال الثاني يفيد أن كل ما يضر بالغير فهو محرم. أهداف الدعوة مما تقدم تتضح لنا أهمية التضامن الإسلامي كأعظم هدف من أهداف الدعوة الإسلامية، وإنكم مدعوون اليوم للعمل لتعزيز هذا التضامن بإخلاص وصدق. وترتيبا على ذلك نقول: إن أهداف الدعوة تتفرع إلى شقين نجملهما فيما يلي: