وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(63)ـ وقد تأتي مقيدة للمطلق كتقييده عليه الصلاة والسلام اليد في قولـه تعالى: ?وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ?.(سورة المائدة، آية 38) باليمين. وقد تأتي ناسخة لحكم ثبت بالكتاب كقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث فإنه ناسخ لوجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارد في قولـه تعالى: ?كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ?(سورة البقرة آية 180). وقد تأتي مثبتة لحكم سكت عنه القرآن فلم يذكره صراحة، وذلك مثل الأحاديث الدالة على رجم الزاني المحصن، والشفعة وصدقة الفطر والحد من الخمر، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وإعطاء الجدة السدس، وأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير إلى غير ذلك من الأحكام. 3 ـ الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. فلا يعتبر من الإجماع: اتفاق العوام. واتفاق من لم يبلغ درجة الاجتهاد، واتفاق أكثر المجتهدين، واتفاق المجتهدين في أمة من الأمم السابقة واتفاق المجتهدين في عصره ـ صلى الله عليه وآله ـ، واتفاق المجتهدين على حكم لغوي أو عقلي أو وضعي فإن كل هذه الاتفاقات لا تعتبر من الإجماع. ويلجأ إلى الإجماع إذا لم ينص على الحكم في الكتاب الكريم أو السنة