وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(364)ـ السلبية، فمن قذف كافرا بالزنا عُزّر سواء كان القاذف مسلماً أم كافراً(1). ومنع الإسلام القذف مطلقاً، ووضع العقوبات في شأنه للحيلولة دون انتشاره بين غير المسلمين فإذا(تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض، لم يكن عليهم حد، وكان عليهم التعزير)(2). وإذا قذف الكافر امرأته فعليه الحد(3) سواء كان من أهل الذمة أو من أهل الكتاب أو من غيرهم من سائر أصناف الكفار. فالإسلام حفظ لغير المسلمين كرامتهم وعرضهم، لإيمانه بصيانة كرامة مطلق الإنسان، وحصانة عرضه. ثالثا: الحماية القانونية للأعراض: تكفل الإسلام حماية أعراض المسلمين وصيانتها من كل دنس، ومن انحرافات الفساق والمنحرفين والمعتدين، ووضع العقوبات القاسية بحق المتمردين على الثوابت السلوكية في صيانة الأعراض، سواء كانوا من أهل ملتهم أو من المسلمين بلا فرق، فإذا زنى المسلم بذمية مطاوعة لـه، فيعاقب المسلم بالجلد أو الرجم تبعا لاحصانه وعدمه، ويتخير الحاكم الإسلامي بين تسليم الذمية إلى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم، أو يحكم فيها بحكم الإسلام، وإذا كان الزاني غاصباً مغالباً للمرأة على نفسها فيقتل صبرا سواء كان مسلما أم كافراً(4) للحيلولة دون الاعتداء على الأعراض ولم يتهاون المسلمون في إقامة الحدود على _____________________________ 1 ـ الهداية 2: 116، اللباب 3: 198. 2 ـ النهاية: 725. 3 ـ اللباب 3: 75. 4 ـ الكافي في الفقه: 406.