وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(330)ـ الحرية الكاملة ولم يعترض أحد على صلاتهم أو قبلتهم. وما يمارسونه من أعمال طبق تشريعهم فهم أحرار فيه وان كان محرما في الإسلام، ولم(يعترضوا، إلا ان يتجاهروا به، فيحمل معهم مقتضى شرع الإسلام، ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم)(1). وظاهر ذلك مختص فيما لو تجاهروا بالمحرم، أو ترتب عليه حق للغير، وإلا فالمحرم المتستر به لا يؤاخذون عليه ان لم تكن فيه مفسدة عامة. فلهم حق شرب الخمر سراً، ولا تترتب عليهم عقوبة كما تترتب على المسلم سواء شربها سرا أو علنا، فلا يحرم عليه الخمر لاعتقاده بحليته، فله حق الشرب دون معارضة في بيته أو بيعته أو كنيسته(2). ولهم حق التملك للأشياء التي لا حق للمسلم تملكها حسب تشريعهم، ولا يحق لأحد ان يمنعهم من ذلك وان كانت لا تملك في تشريعنا(3). ويقرون على تشريعهم في مسائل الزواج والنكاح ان اعتقدوا صحته وان كان فاسداً عند المسلمين، فكل ممارساتهم محكوم بصحتها، ولا يعترض عليهم في ذلك، أو يمنعون منها(4). ويقرون في تشريع الإرث والوصايا حسب ما يرونه ولا يحق لأحد الاعتراض عليهم، وكذلك الحال في أمور الملكية(5). _____________________________ 1 ـ غاية المراد 1: 499. 2 ـ النهاية: 711، المهذب في فقه الإمام الشافعي 2: 256. 3 ـ تحرير الوسيلة 2: 64، الإمام الخميني، دار الصراط المستقيم، بيروت، 1403 هـ . 4 ـ المحرر في الفقه: 27، محيي الدين أبو البركات(ت 652 هـ ) دار الكتاب، بيروت، بدون تاريخ. 5 ـ المبسوط 6: 182، الكافي في الفقه: 375.