وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حنبل في إحدى الروايتين، وراوية عن مالك(1). مسألة: قالت الإمامية: لا يجوز بيع جلود الميتة، لا قبل الدباغ ولا بعده. ووافقهم الشافعي على ذلك في قوليه القديم والجديد(2). مسألة: قالت الإمامية: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ. ووافقهم على ذلك الشافعي(3). مسألة: قالت الإمامية: لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جُزّ، وعظمه. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة(4). مسألة: قالت الإمامية: لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة(5). الكلب والخنزير: مسألة: قالت الإمامية: إذا ولغ الخنزير في الإناء كان حكمه حكم الكلب. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء(6).