حنبل في إحدى الروايتين، وراوية عن مالك(1). مسألة: قالت الإمامية: لا يجوز بيع جلود الميتة، لا قبل الدباغ ولا بعده. ووافقهم الشافعي على ذلك في قوليه القديم والجديد(2). مسألة: قالت الإمامية: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ. ووافقهم على ذلك الشافعي(3). مسألة: قالت الإمامية: لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جُزّ، وعظمه. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة(4). مسألة: قالت الإمامية: لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة(5). الكلب والخنزير: مسألة: قالت الإمامية: إذا ولغ الخنزير في الإناء كان حكمه حكم الكلب. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء(6).