وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة: قالت الإمامية: الاستنجاء واجب من الغائط والبول، إمّا بالماء أو بالحجارة، والجمع بينهما أفضل، ويجوز الاقتصار على واحد منهما إلاّ في البول فانه لا يُزال إلاّ بالماء، فمتى صلّى ولم يستنج لم تجزه الصلاة. ووافقهم على ذلك الشافعي، وأحمد بن حنبل، ومالك على إحدى الروايتين(1). مسألة: قالت الإمامية: حدّ الاستنجاء أن ينقّي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء، فإن نقي بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنّة، فإن لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتّى ينقى. ووافقهم على ذلك الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبو ثور. واعتبر مالك، وداود الإنقاء دون العدد(2). مسألة: قالت الإمامية: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقياً غير مطعوم. ووافقهم الشافعي على ذلك(3). مسألة: قالت الإمامية: لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظام.