وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 318 ] ويرده ايضا أن النبي (ص) كان يسافر بزوجاته ويقصر (1). وقال العلامة الاميني: (ما المسوغ له ذلك وقد دخل مكة محرما ؟ وكيف يشيع المنكر ويقول: تأهلت بمكة مذ قدمت ؟ ولم يكن متمتعا بالعمرة - لانه لم يكن يبيح ذلك أخذا برأي من حرمها كما يأتي تفصيله - حتى يقال انه تأهل بين الاحرامين بعد قضاء نسك العمرة فهو لم يزل كان محرما من مسجد الشجرة حتى احل بعد تكام النسك بمنى).. إلى أن قال: (وقد صح من طريق عثمان نفسه عن رسول الله (ص) من قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) (2). ثم ذكر رحمة الله نصوصا أخرى حول عدم جواز التزوج حال الاحرام فلتراجع (3). هذا بالاضافة إلا انه لا معنى للحكم بالاتمام للمسافر إذا تزوج إمرأة في بلد ما لان المرأة هي التابعة للرجل وليس العكس. ولو كان حكم عثمان الاتمام لانه تزوج إمرأة هناك فلماذا يتم سائر الناس الذين يأتمون به ؟ ! ولماذا يصر على علي عليه السلام بالإتمام حينما أراده على الصلاة مكانه ؟ ! ولماذا يصرون على معاوية بالعمل بسنة عثمان ثم يستمر بنو أمية على ذلك ؟ ! ________________________________________ (1) راجع المصدر السابق. (2) ذكر في الغدير ج 8 ص 104 المصادر التالية: الموطأ ج 1 ص 321 وفي طبعة أخرى 254 والام ج 5 ص 160 ومسند احمد ج 1 ص 57 و 64 و 65 و 68 و 73 وصحيح مسلم ج 1 ص 935 وسنن الدارمي ج 2 ص 38 وسنن ابي داود ج 1 ص 290 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 606 وسنن النسائي ج 5 ص 192 وسنن البهيقي ج 5 ص 65 و 66. (3) والغدير ج 8 ص 104 و 105. ________________________________________