[ 313 ] وبعض آخر كعائشة وسعد بن ابي وقاص ادعوا: أن الواجب هو القصر في حال الخوف فقط أما في حال الامن فكانا يتمنان في السفر (1). وروي عن عائشة خلاف ذلك ايضا (2). وقد يحلو للبعض ان يدعي: أن القرآن قد نسخ بالسنة جيث إن القرآن نص على القصر في حالة الخوف ثم نسخ ذلك بقول النبي (ص) حيث جعله صلى الله عليه وآله وسلم في مطلق السفر (3). إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه. ونقول: إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة ثم جاء تعميم ذلك الى مطق السفر على يسان النبي لا يوجب اعتبار اذلك من قبيل نسخ القرآن بالسن د إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلا لابتلائهم أو أورد ذلك مورد الغلب فإذا كان القرآن قد بين قسما ________________________________________ = ص 339 البيان ج 5 ص 136 والدر المنثور ج 2 ص 209 و 210 عنهم وعن عبد بن حميد وابن الحبان وابن ابي حاتم والاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 6 ص 444 والمستدرك على الصحيحين ج 1 ص 258 والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج 1 ص 162 والمصنف للصنعاني ج 2 ص 518 ومسند أحمد بن حمبل ج 2 ص 65 / 66. (1) راجع: الدر المنثور ج 2 ص 110 عن ابن جيرير وابن ابي حاتم وعبد الزراق ونصب الراية ج 2 ص 118 و 189 ونيل الاوطار ج 3 ص 249 وراجع: الجامع الصحيح ج 2 ص 430 وعن عائشة في المصنف ج 2 ص 515 وراجع أيضا: الام ج 1 ص 159. (2) راجع: الام ج 1 ص 159 وصحيح مسلم ج 2 ص 142 و 143 والمصنف الصنعاني ج 2 ص 515 والاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 6 ص 446 و 447 والدر المنثور ج 2 ص 210 عن بعض من تقدم وعن البخاري ومالك وعبد بن حميد واحمد البيهقي في سننه (3) راجع: بهجة المحافل ج 1 ص 227 و 228. ________________________________________