[ 80 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) 26 - باب حكم قتال البغاة (20023) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال ذكر له رجل من بني فلان، فقال إنما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة، فقال: قاتلهم، فانما ولد فلان مثل الترك والروم وإنما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم. (20024) 2 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام. (20025) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة (1) عن جعفر، عن أبيه قال: ذكرت ________________________________________ (1) ياتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 5 وفي الباب 24 من هذه الابواب الباب 26 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 6: 144 / 248 2 - التهذيب 6: 387 / 1154 واورده ايضا في الحديث 2 من الباب 95 من ابواب ما يكتسب به 3 - التهذيب 6: 145 / 252 (1) في المصدر زيادة: عن السكوني (*) ________________________________________