[ 72 ] السلام أنه كره رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا. (18619) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا. (18620) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر (1). 15 - باب أن من فاته الرمى نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال. (18621) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ________________________________________ 6 - الكافي 4: 481 / 6. 7 - الفقيه 2: 286 / 1403. (1) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 262 / 893. (*) ________________________________________