وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2). (18612) 6 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. (18613) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل ابن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث. أقول: ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال (1)، لان المراد به الاستحباب قاله الشيخ (2) وغيره (3). 14 - باب جواز الرمى بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر (18614) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل. ________________________________________ (2) الكافي 4: 481 / 5. 6 - الكافي 4: 481 / 4. 7 - الكافي 4: 482 / 7 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (2) راجع الاستبصار 2: 296 / 1057. (3) راجع منتهى المطلب 2: 733. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 5: 263 / 895 وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح. (*) ________________________________________