[ 105 ] (15768) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد، عن أبي سعيد (1)، عن محمد بن يزيد (2)، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذيب، عن ابن أخي جابر، عن عمه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، أو مجلس استحل فيه فرج حرام، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه. 72 - باب أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان دون الثالث. (15769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه. (15770) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه. * (الهامش) 4 - أمالي الطوسي 1: 53. (1) في المصدر: أبو الطيب. (2) في المصدر: محمد بن مزيد. الباب 72 فيه حديثان 1 - الكافي 2: 483 / 1. 2 - الكافي 2: 483 / 2. (*) ________________________________________