[ 493 ] 17 - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه (15351) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا، فقيل له: إن رأيت أن نستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا عليهم. (15352) 2 - وبهذا الاسناد عن حفص، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني: النضال -. (15353) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبة امرأته، فإنهن حق.... الحديث. ________________________________________ الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 50 / 16، وسند ه: على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد الله (عليه السلام)...، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث 2 من الباب 1 من كتاب السبق والرماية. 2 - الكافي 5: 50 / 14، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية. 3 - الكافي 5: 50 / 13، وأورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، وفى الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح. (*) ________________________________________