[ 480 ] (15310) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس (1) يتحدث عليها، ويبدء بعلفها إذا نزل، ولا يسمها (2) ولا يضربها في وجهها فانها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به. ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4). (15311) 7 - ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق، وذكر الحديث، وزاد: ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار، فانها ترى ما لا ترون. (15312) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبى المغرا (1)، عن سليمان بن خالد، قال: فيما أظن عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن أبا ذر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح: ________________________________________ 6 - الكافي 6: 537 / 1. (1) في نسخة: مجلسا (هامش المخطوط). (2) في نسخة يشتمها (هامش المخطوط). (3) المحاسن: 633 / 119. (4) التهذيب 6: 164 / 303. 7 - أمالى الصدوق: 409 / 2. 8 - الكافي 6: 537 / 2. (1) في المحاسن زيادة: عن ابن مسكان (*) ________________________________________