[ 452 ] محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: أتى قنبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: هذا سابق الحاج، فقال: لا قرب الله داره، إن هذا خاسر الحاج يتعب البهيمة، وينقر الصلاة، اخرج إليه فاطرده. (15237) 7 - وعن محمد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد، عن محمد بن يزداد، عن محمد بن الحسن (1)، عن المزخرف، عن عبد الله بن عثمان قال: ذكر عند أبى عبد الله (عليه السلام) أبو حنيفة السابق وأنه يسري في أربع عشرة، فقال: لا صلاة له. 59 - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر. (15238) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا (1): أن لا يصيبه السرق والغرق، والحرق. وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) مثله (2). ________________________________________ 7 - رجال الكشى 2: 606 / 576. (1) في المصدر: محمد بن الحسين. الباب 59 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 197 / 898. (1) ليس في الثواب (هامش المخطوط) وثلاثا مفعول ضامن (منه. قده). (2) ثواب الاعمال: 222 / 2. (*) ________________________________________