وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 127 ] 12 = باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشترى ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البايع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت [ 11674 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يزك، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال: نعم تؤخذ منه (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع. [ 11675 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال: ليس عليه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط، (1) 13 - باب ما يجوز أخذه بد لا عن الواجب من أسنان الابل [ 11676 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة، عن ________________________________________ الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 531 / 5. (1) في المصدر: شاته. (2) في المصدر: منه. 2 - الكافي 3: 531 / 6. (1) ياتي في الباب 39 من ابواب المستحقين للزكاة. الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 12 / 33، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (*) ________________________________________