[ 102 ] والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل. [ 11629 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة ؟ على المقرض، أو على المستقرض ؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته [ 11630 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن أحمر: احب أن تسأل لي أبا الحسن (عليه السلام) إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني، أفعلى فيها (1) زكاة ؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي، زك. [ 11631 ] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول، عليه زكاة ؟ فقال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 5 - التهذيب 4: 33 / 84. 6 - التهذيب 4: 33 / 86. (1) (فيها): ليس في المصدر. 7 - قرب الاسناد: 16. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة. (*) ________________________________________