[ 100 ] [ 11624 ] 15 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة ؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فإن زكاه المقرض سقطت عن المقترض [ 11625 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض ؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها ؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الاخر (1)، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: ________________________________________ 15 - قرب الاسناد: 102، والبحار 96: 32 / 6. (1) مسائل علي بن جعفر: 259 / 625 (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 7 احاديث 1 - الكافي 3: 520 / 6. (1) في المصدر: الاخذ. (*) ________________________________________