وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 98 ] [ 11617 ] 8 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه ؟ فقال: لا، بل يزكيه إذا أخذه، قلت له: لكم يزكيه ؟ قال: قال: لثلاث سنين. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2). [ 11618 ] 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة، قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكيه حين اقتضاه.. الحديث. [ 11619 ] 10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن الاصبهاني قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى ازكيه ؟ قال: إذا قبضته فزكه.. الحديث. [ 11620 ] 11 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبى الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ 8 - الكافي 3: 521 / 8. (1) مضى في الحديث 6 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 12 و 13 من هذا الباب. 9 - الكافي 3: 523 / 6، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة. 10 - الكافي 3: 523 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة. 11 - الكافي 3: 521 / 12، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________