[ 93 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4). 5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذى ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة [ 11603 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع (1) الذي من جوانبه كله (2) فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه ؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لانه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه. [ 11604 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ________________________________________ (3) التهذيب 8: 225 / 808. (4) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات. الباب 5 فيه 7 احاديث. 1 - الكافي 3: 519 / 1. (1) في المصدر (الذي) بدل (من) وقد شطب عليه في الاصل. (2) في نسخة: كلها (هامش المخطوط). 2 - الكافي 3: 524 / 1. (*) ________________________________________