[ 91 ] أقول: وتقدم ما يدل على نفي الوجوب في مقدمة العبادات (4)، وغيرها (5). 4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده [ 11597 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا (1). [ 11598 ] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه. أقول: هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى. [ 11599 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك ________________________________________ (4) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. (5) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة. الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 542 / 1. (1) في نسخة: شئ (هامش المخطوط). 2 - قرب الاسناد: 102، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة. 3 - الفقيه 2: 19 / 62. (*) ________________________________________