[ 89 ] عليه خصلتين: الضمان والزكاة. [ 11592 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز (1)، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان ؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له. [ 11593 ] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان ابن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. [ 11594 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال. قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في التجارة. شاء الله (2). ________________________________________ 6 - التهذيب 4: 28 / 70، والاستبصار 2: 30 / 88. (1) كذا في الاصل والاستبصار، لكن في التهذيب و المخطوط: جرير. 7 - التهذيب 4: 29 / 71، والاستبصار 2: 30 / 89. 8 - الفقيه 2: 9 / 27. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا. (*). ________________________________________