[ 84 ] مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) نحوه (2). أقول: يأتي وجهه (3). [ 11577 ] - 3 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرك، فإذا أدرك فانما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس. [ 11578 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن القاسم، إلا أنه قال: لا زكاة على مال اليتيم (2). ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن القاسم مثله (3). ________________________________________ (2) التهذيب 4: 29 / 72، والاستبصار 2: 31 / 90. (3) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. 3 - الكافي 3: 541 / 4. 4 - الكافي 3: 541 / 8، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة. (1) الفقيه 2: 115 / 495. (2) التهذيب 4: 30 / 74. (3) التهذيب 4: 334 / 1049. (*) ________________________________________