[ 78 ] [ 11565 ] 2 - ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وجعل على البراذين السائمة الاناث في كل عام دينارا. [ 11566 ] 3 - وبالاسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل في البغاء شئ ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ، قال (1): فما في الحمير ؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب. [ 11567 ] 4 - ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة مثله، إلا أنه قال: وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ، وذكر الباقي نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما (1)، وما يدل على عدم الوجوب في الخيل (2). ________________________________________ 2 - المقنعة: 40. 3 - الكافي 3: 530 / 2، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الانعام. (1) في نسخة زيادة: قلت (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 67 / 184. 4 - المقنعة: 40. (1) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الانعام. وتقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________