وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] عن سندي بن محمد، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: المتاع لا اصيب به رأس المال، على فيه الزكاة ؟ قال: لا، قلت: أمسكه سنتين (1) ثم أبيعه ماذا على ؟ قال: سنة واحدة. [ 11553 ] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا اصيب به رأس ماله، على فيه زكاة ؟ قال: لا. [ 11554 ] 11 - وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكي سنة ؟ قال: سنة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل (2)، وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب (4). ________________________________________ (1) في نسخة: سنين (هامش المخطوط). 10 - قرب الاسناد: 16، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة. 11 - قرب الاسناد 167. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8، 11 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 2 من هذه أبواب من تجب عليه الزكاة. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب، وفي الحديثين 5 و 10 من الباب 1 وفي البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة. (4) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________