[ 457 ] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا. وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وذكر الاحاديث الثلاثة. (11160) 4 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. أقول: الاعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي، وتفسير البريد بستة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة، ولعل فيه غلطا من النساخ، وأصله ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان، أو لعل المراد بالميل والفرسخ إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني فهو ضعف الشرعي تقريبا لان الراوي خراساني، بل لعل قوله: والبريد، الى آخره، من كلام الراوي ويكون غلطا فيه والله أعلم. (11161) 5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن ________________________________________ (1) التهذيب 3: 208 / 498. 4 - التهذيب 4: 226 / 664، والاستبصار 1: 277 / 808. (1) ياتي في الباب 23 من هذه الابواب، وياتي توجيه هذا الحديث في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب 5 - التهذيب 3: 208 / 500، والاستبصار 1: 224 / 796. (*) ________________________________________