[ 453 ] أقول: هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ، أو على أن الواو بمعنى أو، لما تقدم (1) ويأتي (2)، أو على التقية لموافقته لبعض العامة. (11144) 6 - وفي (عيون الاخبار) (بأسانيد تأتي) (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت. (11145) 7 - محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم. (11146) 8 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ الحديث. (11147) 9 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للمسافر أن يتم (الصلاة في سفره) (1) مسيرة يومين. أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. (2) ياتي في الحديث 6 و 7 وغيرهما من هذا الباب. 6 - عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1، اخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم. (1) ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب). 7 - التهذيب 3: 210 / 506، والاستبصار 1: 225 / 802. 8 - التهذيب 3: 207 / 492، والاستبصار 1: 222 / 786. 9 - التهذيب 3: 209 / 505، والاستبصار 1: 225 / 801. (1) في التهذيب: السفر، وفي الاستبصار: في السفر بدل ما بين القوسين. (*) ________________________________________