[ 450 ] 74 - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان، ويؤميان مع التعذر (11137) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها. (11138) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مكان المصلي (2) والقيام (3) وغيرهما (4). ________________________________________ الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 3: 175 / 389، اورده عنه بسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي، وفي الحديث 2 من الباب 20 من ابواب السجود. 2 - التهذيب 3: 175 / 388، اورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي، واخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) تقدم في الابواب 3 و 4 و 5 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 15 من ابواب مكان المصلي. (3) تقدم في الاحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من ابواب القيام. (4) تقدم في الباب 20 من ابواب السجود، وفي الحديث 2 من الباب 14 من ابواب القبلة. (*) ________________________________________