[ 439 ] الطائفة الاخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان: واحدة في جماعة، والاخرى وحدانا الحديث. أقول: حمل الشيخ (1) وغيره هذه الاحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير (2). 3 - باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى بحسب الامكان قائما مؤميا ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة، وتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته، إذا لم يقدر على النزول (11106) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف يصلي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لص، كيف يصلي ؟ قال: يكبر ويؤمئ (2) برأسه إيماء (3). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، مثله (4). (11107) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بجعفر، عن ________________________________________ (1) راجع التهذيب 3: 301 ذيل الحديث 917 و 918 والاستبصار 1: 456 ذيل حديث 1767 و 1768. (2) راجع الحدائق 11: 279 وشرائع الاسلام 1: 129 وجواهر الكلام 14: 172. الباب 3 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3: 457 / 6. (1) البقرة 2: 239. (2) في نسخة زيادة: براسه (هامش المخطوط). (3) ليس في التهذيب (هامش المخطوط). (4) التهذيب 3: 299 / 912. 2 - الكافي 3: 459 / 7. (*) ________________________________________