[ 434 ] أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة. (11096) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن أحمد بن إدريس، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3). (11097) 4 - ورواه العياشي في تفسيره، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عزوجل: لا جناح عليكم (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (1) يقول: من الركعتين فتصير ركعة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة يراد به الاربع إلركعتين لما يأتي (3)، ويمكن الحمل على التقية. ________________________________________ 3 - الكافي 3: 458 / 4. (1) ليس في المصدر. (2) النساء 5: 101. (3) التهذيب 3: 300 / 914. 4 - تفسير العياشي 1: 271 / 255. (1) النساء 4: 101. (2) ياتي في الباب 2 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________