[ 419 ] ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب (1). أقول: هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الامام لما مر من بطلان الصلاة بزيادة الركوع (2) والسجود (3) 69 - باب استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الاطالة والا استحب الاطالة، وعدم جواز الافراط فيهما (11062) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعني ابن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال: وما ذاك ؟ قالوا: خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟ !: (11063) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1). ________________________________________ (1) التهذيب 3: 274 / 794. (2) مر في الباب 14 من ابواب الركوع، وفي الباب 19 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة. (3) تقدم في الباب 28 من ابواب السجود. الباب 69 فيه 8 احاديث 1 - التهذيب 3: 274 / 796. 2 - التهذيب 2: 283 / 1129، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب الاذان. (1) الفقيه 1: 184 / 870. (*) ________________________________________