[ 400 ] (11009) 5 - قال الكليني: وفي حديث آخر: فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم. أقول: هذا يحتمل التقية، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر. (11010) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر. (11011) 7 - قال: روي أنه إن خا ف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الاخيرتين وجعلهما تطوعا. (11012) 8 - قال: وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين فريضة، والاخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر جعل الاولتين نافلة، والاخيرتين فريضة. (11013) 9 - قال: وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين الظهر، والاخيرتين العصر. قال الصدوق: هذه الاخبار ليست مختلفة، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز. أقول: المراد بالنافلة إعادة الفريضة، أو إظهار الاقتداء بها للتقية لما مر (1)، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر (2)، وفي المواقيت، وفي ________________________________________ 5 - الكافي 3: 383 / 12. 6 - الفقيه 1: 287 / 1308، واورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. 7 - الفقيه 1: 259 / 1181. 8 - الفقيه 1: 260 / 1182. 9 - الفقيه 1: 260 / 1183. (1) مر في الحديث 7 من هذه الباب. (2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب. (*) ________________________________________