وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 407 ] نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام أو على نفي الوجوب لما مر (4) 10 - باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد وبطلان الصلاة بتعمد تركها (8297) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا في حديث قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا (1) فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. (8298) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها (1) فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى (2). ________________________________________ (4) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 199 / 515 وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة. (1) ما بن القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل والذي في المصدر: لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة. 2 - لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي 5: 115 وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه. (1) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة: قبل الصلاة (هامش المخطوط). (2) الأعلى 87: 14 و 15. (*) ________________________________________