[ 390 ] [ 5480 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و (عن) (1) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشو وليس عليه أزرار ؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشح به، والسراويل كل ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، نحوه (2). [ 5481 ] 3 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) (1) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان نحوه (3). [ 5482 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا (1) به ؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به. ________________________________________ 2 - الكافي 3: 393 / 1. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 2: 216 / 852. 3 - الكافي 3: 395 / 9. (1) اضاف في الاصل هنا (سئل) عن نسخة. (2) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة... (مجمع البحرين 3: 20). (3) التهذيب 2: 216 / 849. 4 - الكافي 3: 395 / 6، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الابواب. (1) في المصدر: مرتديا. (*) ________________________________________