[ 471 ] (4205) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصاب ثوبي نبيذ، أصلي فيه ؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب، أشرب منه ؟ قال: نعم، إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام. أقول: حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر، كما مر في الماء المضاف (1). (4206) 10 - وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين (1) بن أبي سارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن أصاب ثوبي شئ من الخمر، أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال: لا بأس، إن الثوب لا يسكر. أقول: يأتي وجهه (2). (4207) 11 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الاسناد): عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله (1). (4208) 12 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيابة، عن ________________________________________ 9 - التهذيب 1: 279 / 821 والاستبصار 1: 189 / 663. (1) مر في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف. 10 - التهذيب 1: 280 / 822. (1) في هامش الاصل عن نسخة: الحسن. (2) يأتي وجهه في الحديث 12 من نفس الباب. 11 - التهذيب 1: 280 / 823. (1) قرب الاسناد: 80. 12 - التهذيب 1: 280 / 824. (*) ________________________________________