وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 461 ] ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه ترك ذكر الكلب (3). أقول: لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب، وحكم الكلب على الوجوب، للتصريح بالحكمين كما مر هنا (4) وفي الاسآر (5) وغير ذلك (6)، ويأتي في الاطعمة إن شاء الله (7). 34 - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل. (4178) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميت -. ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 89. (2) الكافي 3: 60 / 3. (3) التهذيب 1: 261 / 761. (4) مر في الحديث 2 من هذا الباب. (5) تقدم في الباب 9 من أبواب الاسآر. (6) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب. (7) يأتي في الباب 45 من الاطعمة المحرمة. الباب 34 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 61 / 5، والتهذيب 1: 276 / 811. (*) ________________________________________