[ 459 ] فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. (4172) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ؟ قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لان أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى -. (4173) 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الارض تطهر بعضها بعضا. قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله. ورواه الكليني كما مر (1). (4174) 10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما. ________________________________________ 8 - التهذيب 2: 372 / 1548، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي. 9 - مستطرقات السرائر: 27 / 8. (1) مر في الحديث 4 من هذا الباب. 10 - تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب النواقض. (*) ________________________________________