وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 457 ] الحسين، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (1) والنعل والخفين وما أشبه ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 32 - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الارض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة. (4165) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الاحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك. (4166) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أليس هي يابسة ؟ فقلت: بلى، فقال: لا بأس، إن الارض يطهر بعضها بعضا (1). ________________________________________ (1) الكمرة محركة، رأس الذكر: (ق) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة. (هامش المخطوط) الصحاح 2: 809. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الابواب. الباب 32 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3: 38 / 1. 2 - الكافي 3: 38 / 2 وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب. (1) يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض. وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية، والمراد ما ذكر في العنوان. (منه قده). (*) ________________________________________