[ 455 ] ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله (2). (4158) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها ؟ فقال: لا. قال: الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدي إليه. (4159) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الارض وبقي نداه، أيصلى فيه ؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل، ولا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ويأتي ما يدل عليه (2). 31 - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك. (4160) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ________________________________________ (2) الفقيه 1: 158 / 738. 6 - التهذيب 2: 369 / 1536، والاستبصار 1: 393 / 1501. 7 - قرب الاسناد: 91. (1) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 65 من أحكام المساجد. الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2: 358 / 1482. (*) ________________________________________